بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 700
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – ورق التغليف الخفيف 1672 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
2 – رقائق السيلوفان 1671 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
3 – الطلاء والوارنيش/ طلاء الألمنيوم 1673 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
المقاوم للحرارة ( – 650م)
4 – الطلاء الوارنيش/ طلاء تحت النهائي 1674 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية