عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 699
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– العبوات والقناني المصنوعة من 1666 بعد 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
البولي فينيل كلوريد غير الملدن
والمنتجة بعملية القولبة بالنفخ .
– شرائط البولي فينيل كلوريد 1667 بعد 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
اللاصقة والمستعملة لأغراض
العزل الكهربائي .
– الأنابيب المرنة المموجة المصنوعة 1668 بعد 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
من اللدائن للتأسيسات الكهربائية
– القطع المقولبة من البولي ستايرين 1669 بعد 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
المدد ( خلوي التركيب) المستخدمة
لأغراض تعبئة المنتجات الالكترونية
والمنتجات القابلة للكسر .
– فرش كنس الأرضيات 1670 بعد 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .