صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 737
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا ن تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
القفازات الواقية – متطلبات السلامة الاساسية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
وطرق الفحص 1769 الرسمية
القفازات الواقية – القفازات الواقية درجة 2 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
ضد المواد الكيمياوية ، متطلبات السلامة الرسمية 0
وطرق الفحص 0 1770
القفازات الواقية – القفازات الواقية ضد الاجهاد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الحراري ، متطلبات السلامة الرسمية 0
وطرق الفحص 0 1771
القفازات الواقية ضد الاجهاد الميكانيكي بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
متطلبات السلامة وطرق الفحص 1772 الرسمية 0
حبال النايلون 1773 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0