عنوان التشريع: اعتبار موقع في محافظة ميسان من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في محافظة ميسان مع محرماته من المواقع الأثرية 0
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الناحية والقضاء القطعة والمقاطعة الملاحظات
مرقد العزيز ناحية العزيز مركز الناحية يقع مرقد العزيز ضمن بناية مستطيلة
طولها تقريبا 20 م وعرضها 15 م
الباب الرئيسي ثم ايوان مربع بحدود
10 × 5 م ثم القبر تحت القبة 0
خلف البناية هناك خان كان يستعمله
الزوار الذين يقومون بزيارة العزيز شيد
البناء منذ ( 150 ) سنة تقريبا 0