عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات المقالع رقم(1) لسنة 1989
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من الفصل الرابع من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة :
1- على المستثمر تأمين العناصر الفنية المختصة الواردة ذكرها في الفقرة (6) من المادة (9) من القانون لغرض الحصول على الاجازة أو التعاقد .
2- لا يجوز للعنصر الفني التعاقد على أكثر من مقلعين خلال مدة نفاذ عقدهما أو اجازاتهما مع مراعاة تواجدهما في مناطق متقاربة .
3- على العنصر الفني ضمان حسن استثمار المقلع وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة من خلال المتابعة المستمرة والتواجد في المقلع بما لا يقل عن يومين في الأسبوع وتهيأة نماذج للمواد المستخرجة لتحليلها واعداد التقارير بالكميات المستخرجة والتطورات الفنية الخاصة بالمقلع وفق النموذج رقم (8) والخاص بالتقرير الفني والنموذج رقم (9) الخاص بالتقرير الاحصائي والمرفقة بهذه التعليمات .
4- على المستثمر تقديم التقارير المعدة من العنصر الفني الى المنشأة ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمامها عن دقة وصحة المعلومات التي يقدمها .
5- للمنشأة الطلب من المستثمر استدال العنصر الفني وتغييره في حالة عدم التزامه بالواجبات المناطة به وبخلافه تطبيق أحكام الفقرة ( أ/1) من المادة العاشرة من القانون .
6- يستثنى مما ورد في (1) أعلاه :
أ- مقالع الجبسم الثانوي
ب- مقالع الأتربة للدفن
جـ – مقالع الزميج
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المدير العام للمنشأة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين
نموذج رقم (8)
التقرير الفني لمقلع محافظة شهر
1- تفاصيل العقد
أ – رقم العقد تاريخه
ب – مدة النفاذ / من / / الى / / /
جـ – الموقع : االقطعة مقاطعة
د – المادة المستثمرة والغرض منها .
هـ – الكمية المتعاقد عليها .
و – المساحة .
ز – العمق
2 – موجز عن جيولوجية موقع المقلع متضمنا وصف طبقة الغطاء والمقاطع والتراكبي الجيولوجية أن وجدت مع مرتسم يوضح ذلك .
3 – شرح المتغيرات الجيولوجية ان وجدت .
4 – مطابقة المواصفات الفنية مع ذكر نتائج التحاليل (ترفق نسخة من النتائج) .
5 – مدى تأثير القلع على البيئة .
6 – عمليات التصنيع الأولية في موقع المقلع .
عنوان العنصر الفني البريدي اسم العنصر الفني
عغنوان المستثمر البريدي رقم العقد
تاريخه
نموذج رقم (9)
التقرير الاحصائي لمقلع محافظة شهر
2- تفاصيل العقد
أ – رقم العقد تاريخه
ب – مدة النفاذ / من / / الى / / /
جـ – الموقع : القطعة مقاطعة ناحية قضاء
د – المادة المستثمرة والغرض منها .
هـ – الكمية المتعاقد عليها .
و – المساحة .
ز – العمق
2 – الكميات المستخرجة خلال الشهر ( ) م3 .
3 – الكميات المتبقية ( ) م3 .
4 – المساحة المستثمرة ( ) م2 .
5 – المساحة المتبقية ( ) م3 .
6 – أقصى عمق للاستثمار ( ) م .
7 – مرتسم يوضح المساحات المستثمرة برفق مع التقرير الفصلي .
عنوان العنصر الفني البريدي اسم العنصر الفني
عغنوان المستثمر البريدي رقم العقد
تاريخه