صادر عن ديوان الرئاسة بيان تصحيح حول القرار (205) لسنة 1992 في الفقرة (3-آ) من القرار

      التعليقات على صادر عن ديوان الرئاسة بيان تصحيح حول القرار (205) لسنة 1992 في الفقرة (3-آ) من القرار مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن ديوان الرئاسة بيان تصحيح حول القرار (205) لسنة 1992 في الفقرة (3-آ) من القرار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 515
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

تحل عبارة (نسبة المساهمة للمؤسسين والمكتتبين) محل عبارة (نسبة المساهمة والاكتتاب) الواردة في الفقرة (3 – آ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 205 لسنة 1992 .

رئيس ديوان الرئاسة