عنوان التشريع: حل عدد من الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 . قررنا حل الجمعيات التالية :
1 جمعية القائد المنتصر في محافظة البصرة .
2 الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي منشأة نصر .
3 الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي منشأة جابر بن حيان .
4 جمعية الحي الموفقية التعاونية الاستهلاكية في محافظة واسط .
عـ/ وزير التجارة