عنوان التشريع: قرار حل جمعية منشأة نصر التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-20 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 .
قررنا حل جمعية منشأة نصر التعاونية الاستهلاكية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شوال لسنة 1411 هـ المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة 1991 م .
عـ/ وزير التجارة