عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الرابع ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 1874 ) الخاصة بـ ( مدة صلاحية المواد الغذائية ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3778 ) في 14 / 6 / 1996 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية