عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-16 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادتين الاولى والرابعة من قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 قررنا تشكيل محكمة خصوصية لاستئناف التسوية في الناصرية يكون مقرها في الناصرية ويشمل اختصاصها لواء الناصرية اعتبارا من تاريخ 16 -1 -1963 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 766 في 21 -1 -1963