عنوان التشريع: صادرة عن المنشأة العامة للموانىء العراقية (اجور الدلالة البحرية)
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تعفى الشركة العربية لجس الآبار التابعة للشركة العربية للخدمات البترولية المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) من ضريبة الدفاع الوطني المنصوص عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني ذي الرقم 172 لسنة 1967 .
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة