صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن استيفاء اجور رمزية من المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي

      التعليقات على صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن استيفاء اجور رمزية من المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن استيفاء اجور رمزية من المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2/
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (772) في 19/9/1988 .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
يتم استيفاء أجور رمزية مقدارها (5) خمسة دنانير شهرياً من كل متدرب من الذين يلتحقون بالدورات التدريبية (الصباحية والمسائية) التي تقيمها مراكز التدريب المهني التابعة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي .

مادة 2
تتولى مراكز التدريب استيفاء الأجور المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 3
يتم إعادة النظر بمقدار الأجور الرمزية التي تستوفي من المتدربين بتعليمات كلما اقتضت الضرورة ذلك .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية