عنوان التشريع: صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن استيفاء اجور رمزية من المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2/
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (772) في 19/9/1988 .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
يتم استيفاء أجور رمزية مقدارها (5) خمسة دنانير شهرياً من كل متدرب من الذين يلتحقون بالدورات التدريبية (الصباحية والمسائية) التي تقيمها مراكز التدريب المهني التابعة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي .
مادة 2
تتولى مراكز التدريب استيفاء الأجور المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .
مادة 3
يتم إعادة النظر بمقدار الأجور الرمزية التي تستوفي من المتدربين بتعليمات كلما اقتضت الضرورة ذلك .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية