بيان وزير البلديات بتحديد حدود بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات بتحديد حدود بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات بتحديد حدود بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 10281 والمؤرخ في 12 -9 -962 المنشور في جريدة الوقائع العراقية برقم 718 وتاريخ 11 -9 -1962، وبناء لحدوث سهو في الحدين الغربي والشرقي من حدود بلدية ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة لواء العمارة قررنا جعل الحدين المذكورين كما يلي
الحدود
غرباً – من النقطة التي تبعد 200 متر عن نهر البتيرة على نهر السقي المحاذي لقصر شيح شواى ويتجه الحد موازيا لنهر البتيرة نحو الجنوب ومحافظا على مسافة 200 متر بينه وبين نهر البتيرة حتى ملتقى فرعي نهر ابو جصانه .
شرقاً – يتجه الحد نحو الشمال وموازياً لنهر البتيرة على أن يحافظ على نفس المسافة وهي الـ 200 متر حتى النقط المذكورة في حد الجهة الشمالية .
وزير البلديات
باقر الدجيلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 764 في 10 -1 -1963