عنوان التشريع: نظام الحفاظ على الموارد المائية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
الفصل الاول
التعاريف والسريان
مادة 1
تعد مياهاً عامة لأغراض هذا النظام ما يأتي: –
آ – الانهار وروافدها .
ب – الجداول والترع والقنوات الرئيسة والفرعية والثانوية .
ج – المبازل والمصبات العامة .
د – المسطحات المائية بما فيها البحيرات والاهوار والبرك والمستنقعات؟
هـ – المياه الجوفية بما فيها الينابيع والآباء .
و – الاحواض وغيرها من مجمعات الماء .
ز – مياه الوديان .
ح – المياه الاقليمية .
مادة 2
تسري احكام هذا النظام على كل منشأ عام او خاص او مصنع او ورشة وكذلك أي نشاط صناعي او زراعي او خدمي في القطاع الاشتراكي او المختلط او التعاوني او الخاص ويسمى كل منها لأغراض هذا النظام بـ ( المحل ) بغية حماية الموارد المائية من التلوث وتحسين نوعيتها بتخليصها من العوامل الملوثة التي تصرف من المحل المذكور في هذه مادة .
الفصل الثاني
احكام تصريف المخلفات الى المياه العامة
مادة 3
يمنع تصريف او رمي المخلفات من المحل الى المياه العامة اياً كانت نوعيتها او كميتها او طبيعة التصريف سواء أكان التصريف مستمراً ام متقطعاً ام مؤقتاً ولأي سبب كان الا بترخيص من دائرة حماية وتحسين البيئة او من تخوله .
مادة 4
يمنع تصريف او رمي أي ملوثات بما في ذلك المواد السامة او المشعة في المياه العامة او طمرها الا بترخيص من دائرة حماية وتحسين البيئة او من تخوله .
مادة 5
يصدر مجلس حماية وتحسين البيئة محددات بيئية لما يأتي: –
آ – نوعية المياه العامة من النواحي الفيزياوية والكيمياوية والاحيائية حسب طبيعة كل منها واستخداماتها .
ب – نوعية المياه المتخلفة المصرفة الى المياه العامة او شبكات الصرف الصحي او شبكات مياه الامطار، من النواحي الفيزياوية والكيمياوية والاحيائية حسب طبيعة كل منها واستخداماتها .
ج – نوعية المياه المتخلفة الحاوية على مواد سامة والتي يراد تصريفها الى المياه العامة او شبكات الصرف الصحي او شبكات مياه الامطار من النواحي الفيزياوية والكيمياوية والاحيائية حسب طبيعة تلك المواد مع الاخذ بنظر الاعتبار العوامل الآتية: –
اولاً – حدة تأثير مادة الملوثة .
ثانياً – مدى ثبات مادة السامة الملوثة .
ثالثاً – التغيرات التي تطرأ على مادة السامة عند دخولها جسم الانسان .
رابعاً – مدى تأثير مادة السامة على الاحياء واهمية الاحياء المتأثرة بها .
د – معالجة وتدبير المياه المتخلفة الحاوية على مواد مشعة .
مادة 6
آ – يلزم صاحب المحل الذي تنتج عنه مخلفات حاوية على مواد مشعة باستخدام افضل التقنيات لمعالجتها قبل تصريفها الى المياه العامة مهما كانت الكلفة الاقتصادية لها .
ب – يلزم صاحب المحل بمعالجة المياه المتخلفة من المحل بما يجعلها مطابقة للمحددات الصادرة بموجب احكام البنود ( ب ) و( ج ) و( د ) من مادة ( 5 ) من هذا النظام وبما لا يؤدي الى تجاوز تلك المحددات وذلك قبل تصريفها الى المياه العامة او شبكات الصرف الصحي او شبكات مياه الامطار .
مادة 7
آ – يلزم صاحب المحل القائم قبل صدور هذا النظام بما يأتي: –
اولاً – استخدام التقنيات المتوافرة لتحقيق متطلبات احكام البندين ( ب ) و( ج ) من مادة ( 5 ) من هذا النظام كمرحلة اولى للوصول بنوعية المياه المتخلفة المصرفة من المحل الى النوعية المطلوبة بالمحددات التي يصدرها المجلس استناداً الى مادة المذكورة .
ثانياً – تقديم تفاصيل بالاجراءات المطلوبة الى دائرة حماية وتحسين البيئة وتتضمن تقرير الاثر البيئي للمشروع .
ب – للدائرة تحديد المدة اللازمة لتطبيق الفقرة ( ثانياً ) من البند ( آ ) من هذه مادة بعد الاخذ بنظر الاعتبار عمر النشاط الذي تنتج عنه المياه المتخلفة وحجمه والمواد الاولية والخام وطبيعة النشاط والتقنيات المتوافرة للمعالجة والطاقة المستخدمة والكلفة الاقتصادية .
مادة 8
آ – يلزم صاحب المحل بتقديم طلب الحصول على ترخيص سنوي من دائرة حماية وتحسين البيئة بتصريف المياه المتخلفة من نشاط المحل الى المياه العامة او شبكات الصرف الصحي او شبكات مياه الامطار .
ب – تقوم الدائرة بالبت في طلب الترخيص وتجديده خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده اليها وعند عدم البت فيه خلال المدة المذكورة او رفضه فيتم الاعتراض لدى رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ صاحب المحل بقرار الرفض ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً .
ج – تصدر الدائرة الترخيص المنصوص عليه في البند ( آ ) من هذه مادة عند توافر الشروط المنصوص عليها في البندين ( ب، ج ) من مادة ( 5 ) من هذا النظام .
د – للدائرة الغاء الترخيص الصادر بموجب هذه مادة في احدى الحالتين الآتيتين: –
اولاً – اذا تبين لها ان التصريف يؤثر على سلامة البيئة او الصحة العامة .
ثانياً – اذا استخدم الترخيص لغير الغرض الذي منح من اجله .
مادة 9
يمنع القيام بما يأتي: –
آ – رمي المواد الآتية بالقرب من مآخذ مشاريع ومحطات معالجة وتنقية المياه .
اولاً – الملوثات التي تسبب تآكل المعادن .
ثانياً – المواد ذات اللزوجة العالية التي تؤثر على تلك المشاريع .
ثالثاً – المواد القابلة للاشتعال او الانفجار .
رابعاً – العوامل المؤدية لرفع درجة حرارة الماء بما يعيق او يهلك الحياة الطبيعية .
خامساً – أي عامل ملوث بتركيز او كمية مؤثرة على عمل تلك المشاريع .
ب – القاء جثث الحيوانات او افرازاتها او فضلاتها او اية مادة عفنة او النفايات مهما كان نوعها او اية مادة او عامل آخر في مجال المياه العامة او على ضفافها .
ج – غسل الحيوانات او الجلود او الامعاء او الصوف او الالبسة الملوثة او اية مادة ينتج عنها ضرر على البيئة او الصحة العامة في المياه او التغوط او التبول فيها او على ضفافها .
د – انشاء مشاريع تربية الحيوانات على ضفاف الانهاء او المياه العامة السطحية وعلى مسافة لا تقل عن ( 100 ) مئة متر عن حافات سدادها الجانبية .
مادة – 10 – يراعى تطبيق احكام البند ( ثانياً ) و( ثالثاً ) و( رابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 30 ) في 20 / 2 / 2000 في مجال الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم صيد الاسماك .
مادة 11
يصدر مجلس حماية وتحسين البيئة قراراً يحدد فيه سقفاً زمنياً للمحلات القائمة وقت صدور هذا النظام لتنفيذ متطلبات الالتزام بالمحددات الصادرة بموجبه .
المحتوى2
الفصل الثالث
خطط الحفاظ على المياه العامة
مادة 12
يقوم مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة بالتنسيق مع مجالس الشعب المحلية بوضع خطط خاصة بكل محافظة لحماية المياه العامة من التلوث وتحسين نوعيتها وفق جدول زمني وتعرض هذه الخطط على مجلس حماية وتحسين البيئة لاقرارها .
مادة 13
يجب ان تتضمن خطط مجالس المحافظات في مجال حماية المياه العامة من التلوث ما يأتي: –
آ – مصادر التلوث للمياه العامة .
ب – متطلبات معالجة المصادر الملوثة .
ج – تخطيط المشاريع المستقبلية والمبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ تلك المشاريع .
د – جداول زمنية للمشاريع المطلوب تنفيذها لمعالجة المصادر الملوثة .
مادة 14
تقدم مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة تقارير متابعة دورية الى مجلس حماية وتحسين البيئةعن التقدم المحرز في مجال الحفاظ على المياه العامة .
الفصل الرابع
احكام عامة
مادة 15
آ – يعاقب المخالف لأحكام هذا النظام والتعليمات والضوابط والمحددات البيئية الصادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة وفقاً لما منصوص عليه في قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ / 3 لسنة 1997 .
ب – يراعى تطبيق احكام البندين ( خامساً ) و( سادساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 30 ) في 20 / 2 / 2000 على المخالف لأحكام مادة ( 10 ) من هذا النظام .
مادة 16
تبقى المحددات البيئية والتعليمات الصادرة بموجب نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث المرقم بـ / 25 لسنة 1967 نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا النظام الى حين صدور ما يحل محلها .
مادة 17
لمجلس حماية وتحسين البيئة اصدار تعليمات وبيانات ومحددات بيئية لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 18
ينفذ هذا النظام بعد مرور ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء