عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في قضائي رانية و بشدر
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في قضائي رانيه وبشدر اعتباراً من 1 – 10 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاً لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1968 .
و . وزير المالية
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967