قرار الغاء قرار رقم 1222 في 83/11/13 حول المالك للدار المؤجرة ان يطلب تخلية داره لغرض الهدم

      التعليقات على قرار الغاء قرار رقم 1222 في 83/11/13 حول المالك للدار المؤجرة ان يطلب تخلية داره لغرض الهدم مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار رقم 1222 في 83/11/13 حول المالك للدار المؤجرة ان يطلب تخلية داره لغرض الهدم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (1222) ألف ومائتين واثنين وعشرين المؤرخ في 13/11/1983 الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة