عنوان التشريع: بيان وزير الاقتصاد رقم (13) لسنة 1967حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم 85 لسنة 1958 وعملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
اخضاع بيع حليب الاطفال على اختلاف انواعه للتسعير الالزامي وتحديد اسعاره وفقاً لما يلي : –
أ – ان لا زيد اسعار بيعه من قبل المستورد عن مجموع : –
1 – الكلفة سي . اند . اف بغداد .
2 – الاسم الكمركي .
3 – 6٪ من الكلفة سي . اند . اف . بغداد عن مصاريف مختلفة “تمثل اجور التأمين ومصاريف البنك واجور الارضية واجور النقل واصلة الى المخزن المستورد” .
4 – عمولة قدرها 8٪ من مجموع الفقرات 1، 2، 3 اعلاه ربحاً للمستورد .
ب – يضاف 3٪ الى مجموع الفقرات اعلاه في حالة بيعه من قبل بائع جملة .
جـ – يضاف 10٪ الى سعر بيع الجملة في حالة بيعه بالمفرد .
د – يجوز للمستورد وبائع الجملة بيع حليب الاطفال بالمفرد اذا خصص محلاً خاصاً لذلك .
هـ – ان هذه الاسعار هي اسعار البيع نقداً وفي حالة البيع بالنسيئة يجوز إضافة فائدة لا تزيد على 7٪ من مبالغ الاقساط المتأخرة .
مادة 2
يجب تدوين سعر المفرد على كل علبة او على غلافها باللغة العربية وبخط واضح .
مادة 3
الزام كافة مستوردي وبائعي الجملة لهذه المادة بمسك سجلات يثبت فيها مقدار ما موجود حالياً لدى كل منهم من كافة انواعها وما يستوردونه ويشترونه في المستقبل منها مع بيان مصدرها وتدوين مقدار مبيعاتهم ويجب ان يكون البيع بموجب قوائم يسجل فيها اسماء المشترين من باعة الجملة والمفرد وعناوينهم الكاملة واسعار بيع هذه المادة اليهم وتكون هذه السجلات والقوائم خاضعة للتدقيق والتفتيش .
مادة 4
يعاقب من يمتنع عن بيع هذه المادة او من يخالف بياننا هذا بموجب المادة 11 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .
مادة 5
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1455 في 19 – 8 – 1967