عنوان التشريع: بيان بتخويل تطبيق قانون ضمان الموظفين و المستخدمين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 وعملاً بمنشور وزارة المالية العام – قسم الخدمة المرقم 14850 في 14 – 11 – 1960 تكون شعبة المراعي التابعة لهذه المديرية مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور اعلاه . فيما يتعلق بموظفيها ومستخدميها وعمالها في مركز الشعبة والمسيجات التابعة لها .
و . مير البحوث والمشاريع الزراعية العام
اديب المتولى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1454 في 16 – 8 – 1967