بيان رقم 12 لسنة /1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية

      التعليقات على بيان رقم 12 لسنة /1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 12 لسنة /1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

ثبت لدينا ان بعض مستوردي وباعة مادة حديد الشباك قد عمدوا الى بيعها بأسعار تفوق اسعارها الاعتيادية مخالفين بذلك بياننا رقم 7 لسنة / 1967 بالالتزام بأسعار البيع الاعتيادية . واستناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم 85 لسنة / 1958 وعملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
لا يزيد سعر بيع حديد الشباك الموجود حالياً في السوق بالجملة ونقداً عن (64) اربعة وستين ديناراً للن الواحد واصل الى محل المشتري داخل حدود امانة العاصمة وعن (500 / 65) خمسة وستين ديناراً ونصف الدينار للطن الواحد بالمفرد ونقداً على ظهر واسطة النقل .
وفي حال البيع بالنسيئة لا تزيد الفائدة عن 7٪ سنوياً على الأقساط المتأخرة .

مادة 2
يلزم كافة مستوردي وبائعي هذه المادة بمسك سجلات يثبت فيها مدار ما لديه حالياً وما يشتري او يستورد منها في المستقبل على ان يكون البيع دائماً بموجب قوائم يسجل فيها اسم المشتري وعنوانه الكاملان وستخضع هذه السجلات والقوائم للتفتيش والتدقيق من قبل مديرية التجارة الداخلية في هذه الوزارة .

مادة 3
يعاقب من يمتنع عن البيع او من يخالف بياننا هذا بموجب المادة 11 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .

مادة 4
تقوم الدوائر الكمركية باعلام وزارة الاقتصاد بالكميات الموجودة حالياً من هذه المادة في حوزة الكمارك والتي ستصلها في المستقبل واسماء مستورديها وعناوينهم .

مادة 5
يعاد النظر في تسعير هذه المادة بالنسبة للكميات التي لم تصل بعد مخازن المستوردين اذا تأيد ان كلفتها تزيد او تقل عن كلفة الكميات الموجودة حالياً .

مادة 6
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1452 في 13 – 8 – 1967