عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايراد العقارات في لواء ديالي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 . نعلن بهذا ان سيبدأ بأجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في لواء ديالى اعتباراً من 1 – 10 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاَ لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1968 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1450 في 8 – 8 – 1967