بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر بموجب المادة 3 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 943 / المعدل وقرار لجنة النمويل العليا المرقم 141 لسنة 1967

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر بموجب المادة 3 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 943 / المعدل وقرار لجنة النمويل العليا المرقم 141 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر بموجب المادة 3 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 943 / المعدل وقرار لجنة النمويل العليا المرقم 141 لسنة 1967
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

يجب ان يستخدم الطحين الموزع على المجازين من الخبازين والفرانين للاغراض الموزع من اجلها بموجب تعليمات مديرية الاعاشة العامة وان استعمال الطحين المذكور لغير الاغراض المذكورة او خزنه في محل غير المحل المعد له او اخفاءه كلاً او قسماً منه يعتبر جريمة تنطبق عليها احكام الفقرة (د) من المادة الحادية عشر من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 943 المعدل .

مادة 2
يباع الخبز والصمون ومشتقات العجين المنتجة في المحلات المجازة من قبل الاعاشة او في مخابزها الميكانيكية الى الاهلين بالسعر المقرر من قبل الدائرة المذكورة والمخالفة تعتبر جريمة تنطبق عليها احكام الفقرة (هـ) من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور .

مادة 3
يجب على الخبازين والفرانين المجازين من قبل الاعاشة انتاج وبيع الخبز والصمون بالاوزان المقررة من قبل الدائرة المذكورة وتعتبر المخالفة جريمة تنطبق عليها الفقرة (م) من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور .

مادة 4
كل من قاوم موظفي ومستخدمي مديرية الاعاشة العامة المكلفين بمراقبة وتفتيش المخابز والافران او عرقل قيامهم باداء واجباتهم يعتبر مجرماً تنطبق عليه احكام الفقرة (و) من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور .

مادة 5
لزام على المجازين من قبل مديرية الاعاشة العامة العمل بتعليمات المديرية المذكورة حول تطبيقات احكام الفقرتين (هـ، ج) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية .

مادة 6
وتخضع كل مخالفة اخرى للتعليمات الصادرة لتنظيم او حماية مشروع الاعاشة لأحكام الفقرة (م) من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور .

مادة 7
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1430 في 24 – 6 – 1967