عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر بموجب قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر و المؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم / 49 لسنة 1967 اصدرنا البيان التالي : –
مادة 1
تحسب الخدمة تقاعدية في الشركات والمنشآت والمشاريع المبينة فيما يأتي التي اممت في 14 – 7 – 1964 وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات تسبق تاريخ تأميمها : –
1 – شركة سمنت الرافدين .
2 – شركة سمنت الفرات .
3 – شركة سمنت المتحدة .
4 – شركة السمنت العراقية .
5 – شركة الغزل والنسيج العراقية .
6 – شركة باتا العراقية .
7 – شركة الجلود الوطنية .
8 – شركة صناعات الجوت العراقية .
9 – شركة منتوجات بذور القطن .
10 – شركة استخراج الزيوت النباتية .
11 – شركة دخان الرافدين .
12 – شركة الدخان الاهلية .
13 – شركة دخان عبود .
14 – شركة الكبريت المتحدة .
15 – شركة صناعات الاسبست
16 – شركة الصناعات العقارية .
17 – شركة الرافدين للطحن والتجارة .
18 – شركة اتحاد مصانع الورق .
19 – معمل صابون ومنظفات كافل حسين .
20 – شركة الرافدين لصناعة المنظفات .
21 – شركة تجارة وطحن الحبوب العراقية .
22 – شركة طحن حبوب الشمال .
23 – شركة المطاحن الفنية .
24 – شركة معامل طحين الدامرجي .
25 – شركة المواد البنائية .
26 – شركة فتاح باشا للغزل والنسيج .
27 – شركة السجاد العراقية .
28 – شركة اكياس التغليف .
29 – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية والمواد الكيمياوية .
30 – شركة المخازن العراقية .
31 – مكتب بيع الاسمنت .
32 – الشركة الافريقية العراقية التجارية .
33 – الشركة العراقية للاستيراد والتوزيع .
34 – شركة اعادة التأمين .
35 – شركة بغداد للتأمين .
36 – شركة تأمين الرافدين .
37 – شركة التأمين العراقية .
38 – شركة التامين التجاري .
39 – شركة دجلة للتأمين .
40 – شركة الرشيد للتأمين .
41 – شركة الاعتماد للتأمين .
42 – بنك بغداد .
43 – البنك العربي .
44 – البنك التجاري العراقي .
45 – البنك البريطاني للشرق الاوسط .
46 – البنك الوطني الباكستاني .
47 – بنك الاعتماد العراقي .
48 – البنك اللبناني المتحد .
49 – البنك الشرقي المحدود .
50 – البنك العراقي المتحد .
51 – بنك الرشيد .
مادة 2
تحسب المدة المذكورة في الفقرة اولاً اعلاه للموظف او المستخدم الذي كان في خدمة تقاعدية في 14 – 7 – 1964 او اعتبرت تقاعدية فيما بعد او كان في خدمة الشركات والمنشآت والمشاريع التي اممت في التاريخ المذكور بصرف النظر عما اذا كان في خدمة تقاعدية بتاريخ 1 – 4 – 1967 او كان قد ترك الخدمة قبل التاريخ المذكور .
مادة 3
تحسب من المدة المذكورة في الفقرة اولاً اعلاه المدة التي كان خلالها الموظف او المستخدم يتقاضى راتباً اسمياً شهرياً مع مخصصات غلاء المعيشة ولا تحسب المدة التي كان المستخدم خلالها يتقاضى راتباً شهرياً مقطوعاً او اجرة يومية او اسبوعية .
مادة 4
ان مدة العشر سنوات التي تحسب لغرض التقاعد يكتفي بأن تكون سابقة لتاريخ 14 – 7 – 1964 بصرف النظر عن تاريخ ابتدائها وانتهائها .
مادة 5
على الموظف او المستخدم الذي يطلب احتساب خدمته المبحوث عنها في الفرة اولاً من هذا البيان تقاعدية ان يقدم طلباً تحريرياً الى المديرية العامة لصندوق التقاعد مباشرة او بوساطة دائرته وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ تسجيل طلبه في دائرته او في المديرية العامة لصندوق التقاعد ان قدم لها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الطلب ولا تحسب الخدمة المذكورة للموظف الذي يتأخر عن تقديم الطلب خلال المدة المذكورة اعلاه بصرف النظر عن الاسباب الداعية لذلك .
مادة 6
ان المدة التي تحسب موجب الفقرة اولاً من هذا البيان تقاعدية هي مدة الخدمة الفعلية للموظف او المستخدم التي تتوفر فيها الشروط القانونية على ان لا تزيد على عشر سنوات وليس لذي العلاقة ان يطلب احتساب جزء من خدمته الفعلية يقل عن عشر سنوات ان كانت خدمته الفعلية عشر سنوات او اكثر .
مادة 7
بعد ورود الطلب الى المديرية العامة لصندوق التقاعد تتخذ القرار اللازم بشأنه وتبلغه الى ذي العلاقة الذي له ان يراجع الطرق القانونية بشأنها ان كان الموظف او المستخدم في تاريخ تقديمه الطلب ينتسب الى دائرة مشمولة بأحكام قانون صندوق التقاعد اما ان كان منتسباً الى دائرة تنظر معاملاتها التقاعدية مديرية التقاعد العامة فتحيل المديرية العامة لصندوق التقاعد الطلب الى المديرية المذكورة لاتخاذ القرار بشأنه وتبليغه الى ذي العلاقة .
مادة 8
اذا كانت الموظف او المستخدم قد توفي بعد 14 – 7 – 1964 او قبل تاريخ نشر هذا البيان او قبل مضي مدة الستين يوماً او قبل بدايتها المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذا البين فان من حق عياله الذين يستحقون الحقوق التقاعدية عنه ان يقدموا الطلب المذكور خلال مدة الستين يوماً اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان اذا كانت الوفاة بعد 14 – 7 – 1964 او قبل تاريخ نشر هذا البيان اما ان كانت الوفاة قد حصلت بعد تاريخ نشر البيان فلعياله ان يقدموا الطلب خلال المدة المتبقية من مدة الستين يوماً المعينة لتقديم البيان .
مادة 9
تستوفى الحصة التقاعدية من راتب الموظف او المستخدم الذي طلب احتساب خدمته التقاعدية وفق الفقرة اولاً من هذا البيان بنسبة 5٪ من رواتبه التي تقاضاها خلال المدة المضافة وتضيف الدائرة التي كان ينتمي اليها من ميزانيتها ما يعادل ضعفها وتحول مجموع المبلغين شهرياً الى المديرية العامة لصندوق التقاعد وذلك عن مدة العشر سنوات التي تسبق 14 / تموز / 1964 .
مادة 10
تستوفى الحصة التقاعدية ومضاعفها وفق الفقرة (تاسعاً) مما تجمع للموظف او المستخدم في صندوق الاحتياط ان كان من المشتركين في صناديق الاحتياط او ما يماثلها ومما تجمع له في الضمان الاجتماعي ان كانت خدماته مضمونة واذا قلت المبالغ المتجمعة للموظف او المستخدم في صناديق الاحتياط او ما يماثلها او الضمان الاجتماعي عن الحصة التقاعدية المستحقة عليه وعلى دائرته عن المدة المضافة فيرجع عليه وعلى دائرته كل بمقدار النقص في حصته واذا كان المتجمع له في الصناديق المذكورة يزيد على حصته وحصة دائرته من الحصة التقاعدية فتعاد الزيادة للموظف مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي اسست بموجبها الصناديق المذكورة .
مادة 11
اذا لم يكن الموظف او المستخدم مشتركاً في صندوق الاحتياط او ما يماثله او صندوق الضمان الاجتماعي فتستوفي الحصة التقاعدية من راتبه بمعدل ثلث راتبه الاسمي اعتباراً من شهر حزيران 1967 اما حصة دائرته من الحصة التقاعدية فتستوفى صفة واحدة .
مادة 12
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1430 في 24 – 6 – 1967