عنوان التشريع: بيان لجنة التموين العليا رقم (2) لسنة 1967 بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 حول مجوب الاعلان عن سعر المواد الصناعية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
تنظيماً لأمور البيع بالمفرد وللمحافظة على ثبات الاسعار واستقرارها ومنعاً من الغش والاحتكار وتمشياً مع اغراض واهداف حماية الصناعة الوطنية يلزم كافة اصحاب المشاريع الصناعية المتمتعة منتجاتهم بالحماية الكلية بتدوين سعر بيع المفرد بصورة واضحة على كل سلعة او على غلافها .
مادة 2
يعرض المخالف نفسه للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .
مادة 3
ينفذ هذا البيان بعد مرور 45 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس لجنة التموين العليا
نائب رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1420 في 4 – 6 – 1967