عنوان التشريع: بيان لجنة التموين العليا رقم (1) لسنة 1967 بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 حول وجوب الاعلان في المجلات عن سعر بعض المواد الغذائية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
تنظيماً لعمليات البيع ومنعاً للغش والتلاعب بالاسعار يلزم باعة المفرد بالاعلان عن اسعار بيع السلع والمواد المعروضة في محلاتهم وذلك بكتابة سعر بيع السلعة بشكل واضح على بطاقة توضع على كل مادة ويسري هذا الاجراء بالنسبة للمواد الآتية : –
1 – الحبوب .
2 – الطحين .
3 – الرز .
4 – اللحوم الطرية بضمنها لحوم الدجاج .
5 – الجبن .
6 – البيض .
7 – الخضروات .
8 – الفواكه .
مادة 2
يخول وزير الاقتصاد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون وله اصدار التعليمات لتنفيذ هذا البيان على مناطق العراق تدريجياً وتسهيل تطبيقه ويخول صلاحية شمول اصناف اخرى من المواد بهذا التنظيم .
مادة 3
يعرض المخالف نفسه للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .
مادة 4
ينفذ هذا البيان بعد مرور عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وصدر القرار بالاتفاق .
رئيس لجنة التموين العليا
نائب رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1420 في 4 – 6 – 1967