عنوان التشريع: التعديل رقم (2) لسنة 1967 جدول العوائد و الاجور طبعة لسنة 1965
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الرابعة لسنة 967 المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 967 نأمر باجراء التعديل التالي للجدول رقم 10 – اجور خدمات منتسبي وحدة الغوص من جداول القسم الاول (عوائد واجور دائرة الشؤون البحرية) ليحل محل الجدول الحالي .
الجدول رقم (10)
اجور خدمات وحدة الغوص ومنتسبيها
اولاً – اجور عمليات الغوص
تفرض اجور الغوص عن كل مناوبة مدتها 4 ساعات او قسم منها وتحتسب مدة المناوبة من وقت نزول الغواص الى الماء .
أ – الى عمق يقل عن 12 قدماً تحت سطح الماء
ب – الى عمق 12 قدماً ويقل عن 18 قدماً تحت سطح الماء
جـ – الى عمق 18 قدماً ويقل عن 24 قدماً تحت سطح الماء
د – الى عمق 24 قدماً ويقل عن 30 قدماً تحت سطح الماء
هـ – الى عمق 30 قدماً ويقل عن 40 قدماً تحت سطح الماء
و – الى عمق 40 قدماً تحت سطح الماء وما يزيد على ذلك دينار
– / 25
– / 35
– / 45
– / 55
– / 65
– / 75
ثانياً – اجور السفر والوقت
تستوفى اجور السفر والوقت لزورق الغوص مع معداته (بضمنها اجور السحب) لكامل المدة من وقت مغادرة الزورق لقاعدته حتى وقت عودته للقاعدة وذلك عن كل ساعة او جزء منها – / 5
الحد الاعلى للاجور لليوم الواحد – / 50
ثالثاً – اجور خدمات منتسبي وحدة الغوص
في حالة طلب منتسبي وحدة الغوص مع معداتهم (وبدون زورق الغوص) وعدم الحاجة لخدماتهم بعد مغادرتهم القاعدة او عدم قيامهم بأي عمل يستوجب فرض الاجور بموجب الفقرة (اولاً) اعلاه فتستوفى اجور قدرها – / 25 ديناراً لليوم الواحد او جزء منه وذلك من وقت مغادرتهم القاعدة حتى العودة اليها .
ملاحظة : –
1 – يحتفظ المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية لنفسه بحق فرض اجور خاصة عن الاعمال التي لها صفة خاصة .
2 – ان الاجور اعلاه تشمل كافة المعدات والمواد اللازمة للعمليات المذكورة في هذا الجدول .
3 – اذا كان بالامكان تأجير زورق الغوص خلال العمليات المطلوبة من اجلها او بعد الانتهاء منها لفريق آخر فان فرض الاجور على الفريق الاول يتوقف اعتباراً من الوقت الذي يبدأ فيه فرض الاجور على الفريق الثاني .
4 – تستوفى الاجور اعلاه بغض النظر عما اذا كانت عملية الغوص او المهمة المطلوبة من اجلها قد تمت ام لا .
5 – في حالة استخدام زورق الغوص مع منتسبي وحدة الغوص وقيامهم بالغوص فعلاً فان اجور عمليات الغوص تستوفى بالاضافة الى اجور السفر والوقت للزورق المذكور .
رابعاً – ينفذ هذا التعديل اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1418 في 1 – 6 – 1967