بيان صادر عن وزير الصحة حول منح الاجازات الرضية

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة حول منح الاجازات الرضية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة حول منح الاجازات الرضية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً للسلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959 قررنا ما يلي : –
يخول طبيب مؤسسة الضمان الاجتماعي منح الاجازة المرضية لمنتسبي المؤسسة المذكورة من موظفين ومستخدمين لحد (ثلاثة) ايام فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان .
و . وزير الصحة
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29 – 5 – 1967