عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم رقم (1) لسنة 1967 حول رسم المجاري
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة السابعة من المادة الثامنة من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 (المعدل) .
نعلن للجمهور بأن مصلحة المجاري ستباشر باستيفاء القسط السنوي من رسوم التأسيس وفقاً للمادة السادسة والسابعة والثامنة من القانون المشار اليه في المناطق المبينة ادناه بعد شهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية حيث قد تمت المباشرة فيها بعد المجاري راجين من كافة الذوات الذين تقع عقاراتهم ضمن هذه المناطق المبادرة بتسديد الرسوم المستحقة عليهم والا فسيطبق بحق الممتنع عن الدفع قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931 (المعدل) .
المناطق
1 – المنطقة المحصورة بين السدة الشرقية شمالاً وشرقاً وشارعي الرازي من حي الضباط – شرقي بغداد .
2 – الوجبة الخامسة من حي الضباط – شرقي بغداد .
3 – الوجبة الخامس من حي اليرموك .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1394 في 2 – 4 – 1967