عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (4) لسنة 1967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً باحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم / 1 من محضر الجلسة الثانية لسنة 1967 قررنا : –
مادة 1
ان تكون مراكز تسلم تبوغ حاصل / 1966 من مرازعي التبغ في المراكز المبينة ادناه : –
آ – مركز السليمانية – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء مركز السليمانية وبنجوين وشهربازار وناحية ماوت .
ب – مركز حلبجه – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء حلبجة والنواحي التابعة لها .
جـ – مركز قلعة دزة – ويجري فيه فحص تبوغ قضائي قلعة دزة ورانية والنواحي التابعة لهما .
د – مركز كويسنجق– ويجري فيه فحص تبوغ قضاء كويسنجق ونواحيه، ويحق لمزارعي قضاء رانية تقديم تبوغهم الى هذا المركز للفحص .
هـ – مركز شقلاوة – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء شقلاوة .
و – مركز ديانا – ويجري فيه فحص تبوغ قضائي راوندوز والزيبار .
ز – مركز دهوك – ويجري فيه فحص تبوغ اقضية دهوك وزاخو والعمادية وعقرة .
ح – مركز كركوك – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء جمجمال وناحية اغجه لر .
مادة 2
يبدأ تسلم التبوغ في مراكز الفحص كافة اعتباراً من 1 / 4 / 1967 .
مادة 3
على المزارعين كافة مراجعة دوائر الانحصار المحلية لتزويدهم بكتب رسمية تعنون الى مركز الفحص الذي يرومون نقل تبوغهم اليه، وعلى دوائر الانحصار اصدار كتب رسمية توجه الى مركز الفحص مبينين فيه اسم المزارع وقريته ورقم اجازته وعدد البالات المراد نقلها ونوع التبغ ورقم واسطة النقل مع تزويد المزارعين بنسخة من هذا الكتاب ويكون هذا الكتاب نافذ المفعول لمدة لا تزيد على الثلاثة ايام .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1393 في 29 – 3 – 1967