عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 9 لسنة 1967 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1376 وتاريخ 22 / 2 / 1967، اذ جاء في صدر المادة الثانية منه (يحذف البند (ز) من الفقرة (6) من المادة السابعة) والصحيح هو (يحذف البند (ز) من المادة الثامنة) لذا اقتضى التنويه .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1387 في 14 – 3 – 1967