عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1967 التعديل الثاني لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة (21) فقرة 1 و2 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (المعدل) قررنا ما يلي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (د) من المادة السادسة من البيان رقم (18) لسنة 960 ويحل محلها ما يلي : –
“د – يجوز لمدير الكمارك والمكوس العام اعفاء المواد والاموال المذكورة آنفاً من الرسم الكمركي اذا كان هذا الرسم لا يتجاوز الستين ديناراً” .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1387 في 14 – 3 – 1967