بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1967 التعديل الثاني لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1967 التعديل الثاني لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1967 التعديل الثاني لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة (21) فقرة 1 و2 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (المعدل) قررنا ما يلي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (د) من المادة السادسة من البيان رقم (18) لسنة 960 ويحل محلها ما يلي : –
“د – يجوز لمدير الكمارك والمكوس العام اعفاء المواد والاموال المذكورة آنفاً من الرسم الكمركي اذا كان هذا الرسم لا يتجاوز الستين ديناراً” .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1387 في 14 – 3 – 1967