تعديل رقم (1) لسنة 1967 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1965

      التعليقات على تعديل رقم (1) لسنة 1967 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رقم (1) لسنة 1967 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1965
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الاجارة المذكور في جلسته الاولى لسنة 1967 المنعقدة بتاريخ 29 / 1 / 1967 نأمر باضافة الفقرة التالية الى باب اجور التأخير والارضية (البضائع المستوردة) الوارد في الصفحة (3) من فصل المعلومات العامة من جدول عوائد واجور دائرة النقليات : –
جـ – اما المواد الخطرة التي يسمح رئيس النقليات بخزنها في منطقة المواد الخطرة – باستثناء الاصباغ والادوية ومواد التجميل التي تفرض عليها اجور الارضية الاعتيادية فان اجور الارضية تفرض عليها حسب الاسعار التالية : –
60 فلساً عن كل طن لكل يوم للعشرة ايام الاولى
120 فلساً عن كل طن لكل يوم للعشرة ايام الثانية
240 فلساً عن كل طن لكل يوم لما بعد المدتين المذكورتين
ينفذ هذا التعديل اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 في 8 – 3 – 1967