عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 وتعديله . نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة في مركز قضاء بنجوين من 1 – 3 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاًَ لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1966 .
عـ . وزير المالية
داود سرسم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 في 8 – 3 – 1967