بيان صادر عن وزير المالية بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959

      التعليقات على بيان صادر عن وزير المالية بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 وتعديله . نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة في مركز قضاء بنجوين من 1 – 3 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاًَ لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1966 .
عـ . وزير المالية
داود سرسم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 في 8 – 3 – 1967