مدارس اليافعين

      التعليقات على مدارس اليافعين مغلقة

عنوان التشريع: مدارس اليافعين
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الخامسة والحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 والمادة الحادية عشرة من نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978 ­ المعدل أصدرنا التعليمات الآتية: ­

مادة 1
تهدف مدارس اليافعين إلى تمكين الأولاد الذين تخلفوا عن التعليم الابتدائي أو تسربوا منه بين سن (10 ­ 15) سنة من الانتظام في مدارس أو صفوف خاصة بهم مدة الدراسة فيها أربع سنوات يحصلون خلالها على مهارات القراءة والكتابة والحساب وفق مناهج خاصة يراعى فيها توجيههم وتطوير شخصياتهم وتكون شهادتها معادلة لشهادة الدراسة الابتدائية.

مادة 2
أولاً ­ مدارس اليافعين مدارس صباحية ونهارية ومسائية، تحدد أوقات الدوام فيها بما يناسب ظروف التلاميذ وأحوالهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية.
ثانياً ­ تطبق على المدارس الابتدائية المسائية تعليمات مدارس اليافعين من حيث مدة الدراسة والمناهج والامتحانات ومستوى الشهادة.

مادة 3
يراعى في فتح مدارس اليافعين توفر عدد مناسب من التلاميذ فإن لم يتوفر العدد المطلوب فيجوز فتح صفوف خاصة بهم ملحقة بالمدارس الابتدائية القريبة.

مادة 4
مدارس اليافعين على نوعين، مدارس للبنين ومدارس للبنات، ولا يجوز جعلها مختلطة، وإذا اقتضت الضرورة القصوى وسمحت الأحوال الاجتماعية فلا يجوز أن يستمر الاختلاط إذا أكمل الأولاد من الجنسين الثانية عشرة من العمر.

مادة 5
الدوام في مدارس اليافعين إلزامي بالنسبة للأولاد الذين تضمهم الرقعة الجغرافية للمدرسة، وتطبق على المتخلفين أو المتسربين أحكام قانون التعليم الإلزامي.

مادة 6
التعليم في مدارس اليافعين بالمجان، وتزود وزارة التربية التلاميذ بالكتب المدرسية والمواد التعليمية مجاناً.

مادة 7
يجب أن لا يقل عدد التلاميذ في الصف الواحد عن خمسة عشر تلميذاً ولا يزيد على ثلاثين إلا عند الضرورة القصوى.

مادة 8
يتم اختيار المعلمين لمدارس اليافعين وصفوفهم من بين معلمي المدارس الابتدائية الأكفاء، ويفضل من أعد إعداداً خاصاً لهذا الغرض أو تلقى تدريباً مناسباً في هذا المجال.

مادة 9
يفضل اختيار مدير مدارس اليافعين من بين مديري المدارس الابتدائية الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية، على أن لا تقل خدمته عن سبع سنوات، ويفضل من شارك بدورة تدريبية في هذا المجال.

مادة 10
تتولى الهيئة التعليمية في مدارس اليافعين أو المدرسة الابتدائية التي فيها صفوف لليافعين بالتعاون مع المدارس المجاورة والمنظمات الشعبية والمهنية جمع البيانات الدقيقة عن الأولاد من الجنسين الذين في سن التعليم في هذه المدارس ولم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية أو تركوها وتنظيم قوائم بأسمائهم وإبلاغها إلى مديرية التخطيط والمتابعة في المديرية العامة للتربية في المحافظة، ودعوة أولياء أمورهم لتسجيلهم في المدرسة في المواعيد المناسبة وتشجيعهم على ذلك.

مادة 11
يقبل التلميذ الذي تلقى تعليماً خاصاً في الصف الذي يناسب مستواه العلمي بعد إجراء تقويم لمعلوماته من لجنة مؤلفة من الهيئة التعليمية في المدرسة والمشرف التربوي.

مادة 12
يقبل التلميذ المتسرب من المدرسة الابتدائية الاعتيادية في الصف الأول من مدرسة اليافعين إذا كان من تلاميذ الصفين الأول أو الثاني، وفي الصف الثاني منها إذا كان من تلاميذ الصفين الثالث أو الرابع، وفي الصف الثالث إذا كان من تلاميذ الصف الخامس، وفي الصف الرابع إذا كان من تلاميذ الصف السادس.

مادة 13
أولاً ­ تعطل مدارس اليافعين في الأوقات التي تعطل فيها المدارس الابتدائية الاعتيادية.
ثانياً ­ يسمح للتلاميذ غير المسلمين بالتغيب عن المدرسة في أيام أعيادهم الدينية الرسمية المقررة في قانون العطلات الرسمية.

مادة 14
تعمل الهيئة التعليمية على انتظام دوام التلاميذ بالتعاون مع أولياء أمورهم ويخبر هؤلاء بالغياب إذا بلغ أسبوعاً، ويستدعون إلى المدرسة إذا بلغ الغياب عشرة أيام للمداولة معهم بقصد التغلب على المعوقات التي تسبب ذلك.

مادة 15
تعمل الهيئة التعليمية في المدرسة على أن يواصل التلاميذ دراستهم حتى إكمالها والحيلولة دون تسربهم منها وذلك بالنظر في الأسباب التي تدعوهم إلى ذلك وبالتعرف على المشكلات التي تمنعهم من الاستمرار في الدراسة وبالاتصال الوثيق بالوالدين لمعالجة تلك المشكلات ودعوتهم لتمكين أولادهم من مواصلة التعليم وذلك للتغلب على التسرب تجنباً للإهدار في التعليم وسعياً لزيادة كفايته.

مادة 16
ينقل التلاميذ من صف إلى صف أعلى في ضوء مستوياتهم ونشاطهم وتقدمهم خلال السنة ونتائج الامتحانات النهائية بدوريها، على أن يؤخذ بالنسبة للصفين الثالث والرابع بنتائج الاختبارات الصفية اليومية والشهرية خلال السنة.

مادة 17
يؤلف مجلس المعلمين لجنة خاصة للامتحانات برئاسة المدير وعضوية المعاون ­ إن وجد ­ واثنين من المعلمين، تكون مسؤولة بالتضامن عن الإشراف على سير الامتحانات وضبطها وإعلان نتائجها وإدخال الدرجات الامتحانية في السجلات.

مادة 18
إذا كانت صفوف اليافعين ملحقة بالمدرسة الابتدائي أو كان في المدرسة معلم واحد أو معلمان فتجري الامتحانات بالتعاون والتضامن بين الملاك المتوفر في المدرسة الابتدائية.

مادة 19
تجري الامتحانات في مدارس اليافعين في الأوقات التي تجري فيها امتحانات المدارس الابتدائية الاعتيادية.

مادة 20
يراعى في امتحانات الصفين الأول والثاني من مدارس اليافعين المناهج الدراسية المقررة على أساس أن كل صف منها يعادل صفين من المرحلة الابتدائية حسبما ورد في الفقرة (12) من هذه التعليمات.

مادة 21
أولاً ­ تجري في مدارس اليافعين الاختبارات والامتحانات الآتية:
أ ­ الاختبارات اليومية: وهي التي يقوم بها المعلم لاختبار سعي تلاميذه اليومي.
ب ­ امتحان نصف السنة.
جـ ­ الامتحانات النهائية بدوريها.
د ­ الامتحانات العامة (البكالوريا) وتشمل تلاميذ الصف الرابع من مدارس اليافعين وتجري وفق أحكام نظام الامتحانات العامة.

مادة 22
أولاً ­ تكون الاختبارات الصفية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها الأول والثاني للصفين الأول والثاني شفوية فقط، عدا اللغة العربية والرياضيات فتكون شفوية وتحريرية.
ثانياً ­ تكون الامتحانات للصفين الثالث والرابع تحريرية وشفوية في جميع الدروس، وتحريرية في امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها عدا اللغات فتكون شفوية وتحريرية.
ثالثاً ­ تكون الامتحانات العامة (البكالوريا) بدوريها تحريرية فقط.
رابعاً ­ تكون الاختبارات والامتحانات عملية في دروس الرياضة والنشيد والموسيقى والرسم والأعمال اليدوية في الصفوف كافة.

مادة 23
يكون معدل درجات التلاميذ للصفين الثالث والرابع للنصف الأول والنصف الثاني من السنة الدراسية ولامتحانات نصف السنة درجة للعسي السنوي وتتألف الدرجة النهائية للصف الثالث من معدل درجة السعي السنوي ودرجة الامتحانات النهائية بدوريها الأول والثاني، أما الصف الرابع فتتألف من معدل درجة السعي السنوي ودرجة الامتحانات العامة (البكالوريا) بدوريها.

مادة 24
أولاً ­ درجة النجاح الصغرى خمس ودرجة النجاح الكبرى عشر في الصفين الأول والثاني، ودرجة النجاح الصغرى خمسون ودرجة النجاح الكبرى مائة في الصفين الثالث والرابع.
ثانياً ­ يعتبر التلميذ مكملاً إذا رسب في مادة أو مادتين في الدور الأول.
ثالثاً ­ يعتبر الطالب راسباً إذا رسب في ثلاث مواد أو أكثر في الدور الأول، أو رسب في مادة واحدة في الدور الأول، أو رسب في مادة واحدة في الدور الثاني، أو إذا تغيب عن الامتحان لأي سبب من الأسباب.

مادة 25
كل تلميذ غش في الامتحانات يعطى صفراً في الموضوع الذي غش فيه مع خصم عشر درجات من سلوكه، ويعد راسباً في صفه لتلك السنة إذا وقع الغش في الامتحان النهائي بدوريه الأول أو الثاني ويبلغ ولي أمره بذلك.

مادة 26
يطبق نظام المدارس الابتدائية ونظام الامتحانات العامة والتعليمات الامتحانية فيما لم يرد به نص في هذه التعليمات.

مادة 27
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 17/2/1990.

مادة 28
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

وزير التربية