صادرة عن وزارة الحكم المحلي من قسم المتابعة والتخطيط

      التعليقات على صادرة عن وزارة الحكم المحلي من قسم المتابعة والتخطيط مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم المحلي من قسم المتابعة والتخطيط
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة اثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانياً من المادة الخامسة عشر من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

مادة 1
1 ­ يكون ارتباط قسم التخطيط والمتابعة في المحافظات إدارياً ومالياً بالمحافظة بدلاً من ارتباطه بدائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوزارة ويكون للدائرة المذكورة الإشراف الفني على القسم المذكور.
2 ­ يكون ارتباط وحدة التخطيط العمراني في المحافظات إدارياً ومالياً بالمحافظة بدلاً من ارتباطها بدائرة التخطيط العمراني في ديوان الوزارة ويكون للدائرة المذكورة الإشراف الفني على الوحدة التخطيطية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1/1/1990 وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي