صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول مواقع اثرية

      التعليقات على صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول مواقع اثرية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول مواقع اثرية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 7521
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل تعتبر المواقع المدرجة أدناه والواقعة في محافظة التأميم من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
1 ­ تل سبان 39/كتكله ويس كركوك دائري الشكل ارتفاعه 40 م قطره تقريباً 100 م
2 ­ تل أواز 7/فرقان تازه كركوك دائري الشكل ارتفاعه تقريباً 5/1 م قطره
حوالي 100 م
3 ­ تل سوزان 7/فرقان تازه كركوك دائري الشكل قطره حوالي 70 م وارتفاعه
حوالي (3) م
4 ­ تل قطارتبه 7/فرقان تازه كركوك دائري الشكل قطره حوالي 70 م وارتفاعه
تقريباً (20) م
5 ­ تل نادية 7/فرقان تازه كركوك دائري الشكل قطره حوالي 40 م وارتفاعه
تقريباً (1) م