عنوان التشريع: صادر عن وزارة التجارة حول رسم الانتاج
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (558) في 2/8/1987.
قررنا ما يأتي:
مادة 1
تحديد رسم الإنتاج المفروض على المنتجات التالية المنتجة في (القطاعين المختلط والخاص) على النحو الآتي:
اسم المادة مقدار رسم الإنتاج
للتر الواحد
فلس دينار
مشروب العرق المحلي تركيز 45 ÷ 4
للتر الواحد
مشروب الجن المحلي تركيز 43 ÷ 6
كي لوساك/للتر الواحد
مشروب البيرة بأنواعه/للتر الواحد 1
الكحول النقي/للتر الواحد 1
الكحول المعدوم/للتر الواحد 0.250
مادة 2
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من 1/12/1990 م.
وزير التجارة