عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم المحلي تعديل صنف بلدية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 16265
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل واستناداً لأحكام الفقرة (1/هـ) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلديتي قره تبه وكنعان التابعتين لمحافظة ديالى من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.
وكيل وزارة الحكم المحلي الأقدم