صادر عن وزارة المالية تنظيم عمل الدوائر في الوزارة

      التعليقات على صادر عن وزارة المالية تنظيم عمل الدوائر في الوزارة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية تنظيم عمل الدوائر في الوزارة
التصنيف: بيان

مادة 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يصحح البند (1) من الفقرة (ثالثاً) من المادة السابعة من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990 ليكون على الوجه الآتي: ­
1 ­ قسم الاستشارات
يتولى تفسير أحكام القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي لا ترد ضمن اختصاص الأقسام الأخرى وإبداء الرأي والمشورة فيها، كذلك إعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي يطلب إليه إعدادها في نطاق اختصاصه، والنظر في القضايا المتعلقة بالأمور الكمركية التي تعرض على الوزارة وإنجاز معاملاتها.

مادة 2
يضاف إلى آخر الفقرة (ثالثاً) المذكورة أعلاه ما يلي ويكون تسلسل (4).
4 ­ قسم الدعاوى والأموال المصادرة والمحجوزة يتولى الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام المحاكم والمراجع المختصة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها لدى دوائر التنفيذ، ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها وإبداء الرأي في القضايا الخاصة بالأموال التي تؤول إلى الدولة والأموال المحجوزة والدعاوى المتعلقة بها.

وكيل وزارة المالية