صادر عن وزارة الحكم المحلي – تعديل صنف بلدية

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي – تعديل صنف بلدية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي – تعديل صنف بلدية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 14621
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل واستناداً لأحكام الفقرة (1/هـ) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلدية القوش التابعة للمحافظة الأولى/ نينوى من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.

وكيل وزارة الحكم المحلي الأقدم