عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 6758
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تقرر ما يأتي:
مادة 1
إلحاق المناطق العقارية التابعة لناحية الزبيدية بأعمال ملاحظية التسجيل العقاري في العزيزية بدلاً من ملاحظية التسجيل العقاري في الصويرة.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 26/9/1990.
وزير العدل