صادر عن المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان تعديل صنف بلدية

      التعليقات على صادر عن المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان تعديل صنف بلدية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان تعديل صنف بلدية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 4600
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، واستناداً لأحكام الفقرة (1/د) من نفس المادة.
قررنا تعديل صنف بلدية سميل التابعة لمحافظة دهوك من الصنف الثالث إلى الصنف الثاني.

رئيس المجلس التنفيذي
لمنطقة كردستان