صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 11238
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم / 9243 ذي 5/6/1990 ولعدم وقوع اعتراض عليه واستناداً لأحكام المادة (7) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
قررنا إلغاء بلدية واسط في منطقة شاخة (11) واستحداثها ضمن قصبة العروبة في ناحية واسط وبالحدود المبينة أدناه: ­

الحدود

مادة 1
الشمال الشرقي/ جزء من المقاطعة (5) حميدية الجليبية.

مادة 2
الشمال الغربي/ جزء من المقاطعة (47) نصف الدجيلة الغربي.

مادة 3
الجنوب الشرقي/ جزء من المقاطعة (4) حميدية البجيعة.

مادة 4
الجنوب الغربي/ جزء من المقاطعة (47) نصف الدجيلة الشرقي.
وجزء من المقاطعة (4) حميدية البجيعية.

وكيل وزارة الحكم الأقدم