النظام الداخلي للشركة العراقية للخدمات المصرفية / شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العراقية للخدمات المصرفية / شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العراقية للخدمات المصرفية / شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها

مادة 1
اولاً – الشركة العراقية للخدمات المصرفية / شركة عامة مؤسسة بموجب قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997
ثانياً – الشركة وحدة اقتصادية ممولة ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة المالية ويكون مركزها الرئيس محافظة بغداد .
ثالثاً –– يكون رأس مال الشركة ( 75000000 ) سبعمائة وخمسين مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال النقص المتخصص والخدمات المصرفية وفي اطار السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق اهداف الدولة ورفع مستوى الاداء الاقتصادي الوطني بما يحقق اهداف خطة التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام الآتية: –
اولاً – نقل النقود العراقية والاجنبية والاوراق المالية وصكوك المقاصة وصكوك المسافرين
ثانياً – نقل المواد الثمينة كالذهب والفضة بشكل سباك ومصوغات داخل العراق وخارجه .
ثالثاً – تقدم الخدمات المصرفية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمصارف الحكومية والاهلية وشركات القطاعات المختلط والخاص والاهلية وشرككات القطاعات المختلط والخاص والافراد .

مادة 4
للشركة في سبيل تحقيق مهامها ونشاطاتها القيام بما يأتي: –
اولاً – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلاف انواعها كوسائل النقل المتخصصة والاعتيادية والمكائن والمعدات والابنية والاراضي وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة واجراء التصرفات القانونية بشأنها وتشييد الابنية والمنشآت المختلفة التي تؤمن للشركة تحقيق اهدافها .
ثانياً – استثمار العقارات ووسائل النقل المتخصصة وغيرها اللازمة لتحقيق اهدافها .
ثالثاً – الاقتراض عند الحاجة للحصول على الاموال اللازمة لتسيير اعمالها .
رابعاً – استثمار الفائض من موجوداتها النقدية في مختلف اوجه الاستثمار .
خامساً – الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة لتزويدها بالحراس بصورة دائمية او مؤقتة لحراسة مقر الشركة وفروعها وحراسة السيارات الناقلة للنقود والمواد الثمينة والمرافقة لها اثناء عملية التحميل والتفريغ والنقل .
سادساً – التأمين على عمليات نقل النقود والمواد الثمينة وانواع التأمين الاخرى لدى شركات التأمين .
سابعاً – الاستعانة بالشركات الناقلة الحكومية وغير الحكومية عند الحاجة .
ثامناً – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والادوات والمعدات وغيرها من المستلزمات التي تقتضيها اعمال الشركة .
تاسعاً – انشاء المراتب ( الكراجات ) والورش الخاصة لايواء وصيانة وسائل النقل العائد للشركة .
عاشراً – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري جميع التصرفات التي يراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها وفقاً للقانون .
حادي عشر – القيام بأية اعمال اخرى تتفق مع نشاطها او تسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 5
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 6
اولاً – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيساً وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أ – اربعة اعضاء يختارهم وزير المالية من بين رؤساء الاقسام في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ب – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي في الوزارة .
ثانياً – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثاً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
رابعاً – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أ – ان يكون على الملاك الدائم .
ب – حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .
جـ – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات .
د – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح .
خامساً – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس: –
1 – لجنة مركزية – تتولى النظر في قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة وتدقيق توافر الضوابط المطلوبة وللقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب – وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في مقر الشركة والفروع على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الفروع التابعة لها قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس لجنة تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردة لدى الشركة او الفرع وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب وتعلق اسماء المرشحين قبل ثلاثة ايام من الموعد المذكور .
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من موظفي الشركة .
حـ – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياطاً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال ( 24 ) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال ( 48 ) ساعة ويعتبر قراره باتاً .
سادساً – اجتماعات المجلس: –
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
جـ – ي حصل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
سابعاً – اذا شغرت عضوية مجلس الادارة يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل فيه الشاغر لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
ثامناً – اذا كان لعضو من اعضاء المجلس اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي اجراء او عمل من اعمال الشركة التي يجري بحثها في جلسة من جلسات المجلس فعليه ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشأن ذلك الاجراء او العمل ولغاية اتخاذ القرار .
تاسعاً – لأي من اعضاء المجلس طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال الشركة اثناء انعقاد الجلسة وللمجلس اصدار القرار اللازم بشأنه .
عاشراً – لا يحق لعضو المجلس طلب معلومات تتعلق بأي معاملة تخص احد زبائن الشركة الا بتخويل من المجلس .
حادي عشر – تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليه الحاضرون .
ثاني عشر – لمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي الشركة وغيرهم للاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت وله ان يعهد اليهم بالاعمال التي ينسبها ويمنحهم المكافآة المناسبة .
ثالث عشر – اذا تغيب عضو المجلس عن الحضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر الرئيس بذلك ويحل العضو الاحتياط محله .

المحتوى2
مادة 7
تنتهي عضوية عضو المجلس في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول من المجلس .
ثانياً – اذا عوقب بعقوبة الانذار او اشد منها ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 .
ثالثاً – اذا ثبت عدم كفاءته في ادارة القسم المسؤول عنه بقرار من المجلس .
رابعاً – اذا انتهت خدمته الوظيفية لأي سبب كان .
خامساً – اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او اية جريمة تتعلق بوظيفته .

مادة 8
يتولى مجلس ادارة الشركة المهام الآتية: –
اولاً – اقرار الموازنة التخطيطية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
ثانياً – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة السنوية للشركة .
ثالثاً – اقتراح قواعد الخدمة في الشركة وتعليماتها .
رابعاً – اقتراح فتح الفروع داخل العراق وخارجه وغلقها او دمج البعض منها بالآخر .
خامساً – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للمدير العام .
سادساً – تعيين شروط وحدود العقود مع الجهات المتعاقدة مع الشركة للقيام بالاعمال المتعلقة بذلك .
سابعاً – اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام والشعب في الشركة .
ثامناً – اقرار جدول اسعار العمليات التي تمارسها الشركة .
تاسعاً – منح المكافآت والهدايا العينية والاعانات المالية للموظفين في حدود الصلاحيات المحددة قانوناً .
عاشراً – اقتراح نظام حوافز الانتاج للعاملين وتعديله وتعتبر من ضمن كلف الانتاج .
حادي عشر – اقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة .

مادة 9
اولاً – تقسم قرارت المجلس الى مجموعتين: –
المجموعة الاولى تتعلق بالامور التالية وتنفذ بعد مصادقة وزير المالية عليها: –
1 – الخطط والموازنات السنوية
2 – الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة
3 – التوسعات
4 – نظم حوافز الانتاج وتعتبر ضمن كلفة الانتاج وحوافز الارباح
ب – المجموعة الثانية تتعلق بالامور الاخرى غير المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه مادة وتنفذ فور صدورها .
ثانياً – تعتبر قرارات المجلس الخاضعة لمصادقة الوزير مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها خلال ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده فإذا اصر على رأيه تعقد جلسة برئاسته للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائياً .

مادة 10

الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

اولاً – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية ويعين بقرار من مجلس الوزراء، وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها، وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاوه او مدراء الاقسام او أي من موظفيها .
ثانياً – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضاً من صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة واقسامها او اية مهام اخرى مكلفة بها .

مادة 12
تتكون الشركة من الاقسام الآتية: –
اولاً – القسم القانوني – يتولى اعداد الدراسات القانونية وابداء الرأي في لوائح القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال الشركة وتقديم الاستشارات في الامور القانونية وابرام العقود مع الجهات التي ترغب بنقل النقود والمواد الثمينة وتحصيل ديون الشركة ووضع التعليمات والاجراءات اللازمة لأداء عمل الشركة ويرتبط بالمدير العام .
ثانياً – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي: – يتولى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة وله في سبيل ذلك ان يمارس نشاطه وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوبة اجراؤها واعداد التقارير الشهرية عن نتائج اعماله ورفعها الى المدير العام ومتابعة الشكاوى والمشاكل المتعلقة بالزبائن والموظفين ومتابعة تطبيق حسابات الشركة وتصفية الموقوفات وتنفيذ التعليمات وتقارير هيئات الرقابة الخارجية ولا يجوز نقل او معاقبة أي من القائمين بالرقابة والتدقيق الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب ويرتبط بالمدير العام .
ثالثاً – القسم الاداري: – يتولى ادارة شؤون الافراد وفقاً للقوانين والقرارات وقواعد الخدمة النافذة من تعيين الموظفين وتدريبهم ومنحهم العلاوات السنوية والترقيات واصدار الاوامر المتعلقة بالعقوبات واعادة التعيين واضافة الخدمة وصرف مكافآت الخدمة الطويلة ونهاية الخدمة وادارة الشؤون الادارية وتوفير احتياجات الشركة من الاثاث وتصليح الاجهزة والمعدات المكتبية وتوفير المطبوعات والقرطاسية اللازمة لاداء عمل الشركة وتنظيم شؤون الحراسة والدفاع المدني والاستعلامات ومسك سجل موجودات الشركة .
رابعاً – قسم خدمات النقلأ: – يتولى استلام الطلبات الخاصة بالنقل من الجهات الطالبة لها وتنسيق تسيير المركبات وحركتها المتعلقة بنقل النقود والمواد الثمينة وتنظيم الجداول والمواعيد المتعلقة بها وتنظيم حركة الحراس والمرافقين لعمليات نقل النقود والمواد الثمينة وتوفير الصيانة اللازمة للمركبات الناقلة للنقود وسيارات الحماية المرافقة لها .
خامساً – القسم المالي: – يتولى تنظيم الامور المتعلقة بحسابات الشركة وتطبيق النظام المحاسبي الموحد واعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر السنوية واعداد الموازنات التخطيطية واجراء التأمين على موجودات الشركة وعمليات نقل النقود والمواد الثمينة وادارة استثمارات الشركة في مختلف اوجه الاستثمار واعداد البيانات الاحصائية عن مختلف اوجه نشاط الشركة واعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير عملها والقيام بعمليات الصرف النقدي اللازم لعملها واستلام الصكوك وايداعها في حسابات الشركة وتطبيق حسابات الشركة مع المصارف المختلفة .
سادساً – قسم الحاسبة الالكترونية: – يتولى تجهيز الشركة بشبكة الحاسبات اللازمة لعمل الشركة وصيانتها واستخراج التقارير المختلفة والعمل على مكننة وتحديث فعاليات وانشطة الشركة واعداد وتدريب الكوادر فيها وما ينسب اليه من اعمال وواجبات .
سابعاً – وحدة الاعلام والعلاقات العامة: – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى القيام بالامور الاعلامية للشركة واقامة الاحتفالات وتنظيم المهرجانات واستقبال الوفود والقيام بأية مهمة تتعلق بالجانب الاعلامي لنشاط الشركة . وترتبط بالمدير العام .

مادة 13
اولاً – يكون للشركة عدد من المستشارين والخبراء للقيام بالمهام والواجبات التي يحددها المدير العام او مجلس الادارة .
ثانياً – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في مادة ( 12 ) من النظام الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل القسم على ان لا تقل خدمته الوظيفية عن عشر سنوات .
ثالثاً – للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيان تحدد فيه شعب اقسام الشركة .

الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 14
يطبق قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وعقد تأسيس الشركة فيما لم يرد به نص في هذا النظام الداخلي .
ثانياً – للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 15
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية