عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة المالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( رابعاً ) من مادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990، ويحل محلها ما يأتي: –
رابعاً – دوائر التحقيق – ويرأس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص بأعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: –
أ – دوائر التدقيق المركزية وهي: –
1 – دائرة النشاط الصناعي
2 – دائرة نشاط التمويل والتوزيع
3 – دائرة نشاط الزراعة والتعمير
4 – دائرة نشاطات الشركات
5 – دائرة نشاط الحكم المركزي
6 – دائرة نشاط الخدمات العامة
ب – دوائر التدقيق في المحافظات وهي: –
1 – دائرة المنطقة الاولى
2 – دائرة المنقطة الثانية
3 – دائرة المنطقة الثالثة
4 – دائرة المنطقة الرابعة
5 – دائرة المنطقة الخامسة
6 – دائرة المنطقة السادسة
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لاتساع اعمال ونشاط ديوان الرقابة المالية، وبغية استحداث دوائر للرقابة حسب المناطق الجغرافية بما يتناسب ومستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مجال توجيه ومتابعة تقاريره معها .
شرع هذا القانون .