المصادقة على اتفاقية التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون العربي

      التعليقات على المصادقة على اتفاقية التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون العربي مغلقة

عنوان التشريع: المصادقة على اتفاقية التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون العربي
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الصناعي الموقعة بين دول مجلس التعاون العربي في عمان بتاريخ 29/رجب/1410 هجرية الموافق 25/2/1990 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة