عنوان التشريع: المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للاشخاص والبضائع بين دول مجلس التعاون العربي
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصدق اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع الموقعة بين دول مجلس التعاون العربي في عمان بتاريخ 29/رجب/1410 هجرية الموافق 25/2/1990 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة