بيان رقم 7789/ب اعتبار مواقع اثرية مواقعا تاريخية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان رقم 7789/ب اعتبار مواقع اثرية مواقعا تاريخية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 7789/ب اعتبار مواقع اثرية مواقعا تاريخية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7789/ب
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقعين المدونة تفاصيلها أدناه من المواقع التاريخية بعد أن تأيد للاختصاصيين الآثاريين من دراسة الملتقطات المنتشرة على سطح هذه التلول ومن المجسات العلمية فيها كونها من أثرية وتخضع لاحكام قانون الآثار، وأنها تعود للادوار الاشورية والساسانية والاسلامية.

وزير الثقافة والاعلام

الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة الملاحظات
1 – تلول تيل تبه 258 41 / تازه تازة كركوك التأميم أربعة تلول متجاورة وتبطن أدوارا
263 خورماتو تاريخية آشورية وأسلامية
270
285
287
2 – تل المضبعة 29 26 / الحاوي العلم تكريت صلاح الدين تل بيضوي يبطن أدوارا
وتل السوق ساسانية وما قبلها بقليل.