بيان رقم 7789/أ اعتبار مواقع اثرية مواقعا تاريخية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان رقم 7789/أ اعتبار مواقع اثرية مواقعا تاريخية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 7789/أ اعتبار مواقع اثرية مواقعا تاريخية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7789/أ
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع المدونة تفاصيلها أدناه من المواقع التاريخية بعد أن تأيد للاختصاصيين الآثاريين من دراسة الملتقطات السطحية المنتشرة عليها والمجسات العلمية المحدثة فيها أنها من المواقع الأثرية وتخضع لاحكام قانون الآثار وأنها تعود لادوار تاريخية دونت أدناه أزاء كل موقع.

وزير الثقافة والاعلام

الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة الملاحظات
1 – تل المالحة 18 41 / السادة تازة كركوك التأميم أربعة تلول متصلة تؤلف مستوطنا
تاريخيا يعود للدور الآشوري الوسيط.
2 – تل التمور 18 41 / السادة = = = تل شبه دائري يبطن دورين تاريخيين
عصر العبيد وآشوري.
3 – تل كمر 19 41 / السادة = = = تل دائري يبطن آثارا تعود الى فترة
توزى التاريخية.
4 – قبر شلال 18 41 / السادة = = = مجموعة مرتفعات متصلة تبطن أدوارا
تاريخية تعود الى العهد الآشوري.