تأسيس جمعية اسكان هيئة الكهرباء – البصرة

      التعليقات على تأسيس جمعية اسكان هيئة الكهرباء – البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية اسكان هيئة الكهرباء – البصرة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

قدم يعقوب يوسف علي وفتحي سلمان عطا وعادل جاسم حسن ورفاقهم طلباً لتأسيس جمعية تعاونية اسكانية باسم ( جمعية اسكان هيئة الكهرباء ) في محافظة البصرة واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون المرقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل . وبناء على موافق الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 1923 والمؤرخ 18 / 9 / 2000 ولتوفر الشروط القانونية آنفة الذكر فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور، على ان تكون خاضعة لأحكام القانون اعلاه والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة البصرة