عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الخير
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات في بلدية ناحية الخير التابعة لمحافظة ميسان، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الثالث استناداً لأحكام مادة ( الحادية عشر – هـ ) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة ( 30 يوماً ) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور اعلاه وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات الواردة بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلي
الحدود:
شمالاً – سدة نهر العز الجنوبية .
غرباً – الضفة الشرقية لقناة رقم ( 4 ) .
جنوباً – الجدول المقترح مع القناة رقم ( 4 ) باتجاه الشرق .
شرقاً – الخط الوهمي الواقع على بعد 5 كم مع نهر العز والذي يتجه جنوباً بعمق 5 / 2 كم حتى امتداد الجدول المقترح مع القناة رقم ( 4 ) .
تقع حدود البلدية ضمن المقاطعات والقطع التالية ( أ – مقاطعة 4 / الجزره ب / مقاطعة 7 بزايز الكفاح في القطع من ( أ – 7 و9 ) ومن ( 12 – 19 ) وضمن الاسلاف الزراعية 1 / 1، 2 / 1، 3 / 1 الموزعة على الفلاحين بموجب القانون رقم 117 لسنة 1970 جـ / مقاطعة 8 الصحين .